فصل: نذر رجل أنه إذا ولد له ولد ذكر أنه سيسميه عبد الله:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذرت إذا شفي ولدها أن تعطي مبلغا معينا ثم نسيت المرأة كم هذا المبلغ؟

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (4910)
س 3: نذرت امرأة أنه إذا شفي ولدها من مرض معين نذرت لله سبحانه أن تعطي مبلغا معينا، وعندما شفى الله سبحانه هذا المريض نسيت المرأة كم هذا المبلغ، وهي الآن متحيرة. أرجو من فضيلتكم الإجابة كم من المبلغ تدفع وكيف العمل وهل يجوز أن تعطي بما تريد أم لا؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكر فعليها أن تجتهد وتخرج ما غلب على ظنها أنها نذرته، ثم إذا تذكرت المبلغ فيما بعد فإن كان أكثر مما أخرجت وجب عليها إخراج ما يكمل المبلغ المنذور؛ إبراء لذمتها، وإن كان ما أخرجته أكثر كان الزائد صدقة.

.امرأة نذرت نذرا ولا تدري هل كان نذرها لله أم لغيره؟

س 4: نذرت امرأة لله سبحانه أن أخاها إذا رجع من السفر سوف تذبح شاة، ولكن والله يقول الحق إن هذه المرأة عندما سألتها: هل نذرت لله أم لغيره؛ لأن كثيرا من الناس عندنا ينذرون لغير الله، فقالت: ما أدري هل كان نذري لله أم لغيره، فما هو عليها الآن؟ مع العلم أنها حددت المكان الذي سوف تذبح فيه الشاة، وهو مكان يذبح فيه لغير الله، فهل تذبح فيه؟
ج 4: هذا نذر معصية، لا يلزمها الوفاء به، بل يجب عليها الاستغفار والتوبة من ذلك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) وعليها أن تكفر عن ذلك كفارة يمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذرت أن تصوم كل يوم إثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك:

الفتوى رقم (5020)
س: لدي عمة أخت والدي، وقد نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك، ولم تكن مقعدة، والآن وقد قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات، فما هو الحكم بالنذر الذي عليها؟ علما بأنها قد بدأت بالصوم من بعد رمضان الماضي 1401 هـ، هل يحسب عليها كل اثنين وخميس في شهر رمضان قضاء تقضيه أو ما الحكم في ذلك؟ أرجو توضيح ذلك لي حتى يتسنى لي الشرح لها بالتفصيل؛ لأنها طلبت مني الاستفتاء، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والله يرعاكم.
ج: لا يصح صومها يوم الاثنين ويوم الخميس في شهر رمضان عن نذرها، ولا يجب عليها قضاء ذلك، ولا الكفارة عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذر إن جاءه أولاد أن يذبح عن كل واحد فاطرا:

الفتوى رقم (6293)
س: رجل تزوج عددا من الزوجات، ولم يرزق منهن بأي مولود، وقد أشفق على الأولاد، ونذر لله إن رزق بأولاد ليذبحن عن كل طفل فاطرا.. وقد رزق بخمسة عشر مولودا؛ تسعة أولاد وست بنات، وذبح خمس فطر، ولكن عجز لتكملة الباقي، وقد توفي هذا الرجل ولكن قبل وفاته يقول إنه يقصد بالنذر الأولاد فقط وليس البنات، وقد بقي له قليل من المال، ويرغب أولاده يوفون نذر والدهم، فما هي وجهة فضيلتكم بذلك، وهل يجوز ذبح صغار الإبل نظرا لتوفرها بالأسواق ولعدم وجود فطر، وإذا جاز ذلك فكيف يكون ذبحها وتوزيعها؟ علما أن صاحب النذر المدعو (ع. ع. م) قد توفي، ويذكر الورثة أنه لم يترك الميت خلفه إلا بيتا شعبيا، ولم يخرج ثلثا لماله، حيث إن ميتته فجأة، ولم يفهم عنه ما يقول، وقد بيع البيت بقيمة ستين ألفا لم يقبض الورثة حتى الآن حقهم من الميراث، ويذكر السائل أن الفاطر في هذا الوقت لا تباع ولا تذبح، وإذا بيعت للحلب فهي غالية الثمن، وخلف الميت الآن سبعة أبناء وخمس بنات وزوجتين، ويريدون الإجابة خطيا يعتمدون عليها، حفظكم الله.
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من نذر والدك وذبحه بعض ما نذر، وأنه لم تتيسر له الفطر، فليذبح أولاده عنه ما بقي عليه من الفطر من ثمن البيت، فإن لم يف ثمنه فليذبح من رغب الوفاء عنه من أولاده ما بقي عليه من الفطر إن استطاعوا؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن الآية 16].
ثانيا: إذا مات ولم يوص فلا يجب عليكم إخراج ثلث عنه بعد وفاء النذر، ويستحسن أن تبروه بما طابت به نفوسكم من الصدقة وأن تدعوا الله له بالرحمة والمغفرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.تعذر الوفاء بالنذر:

الفتوى رقم (6294)
س: مر علي يوم من الأيام قبل خمس سنين تقريبا، وكنت أسمو إلى هدف معين، وقطعت على نفسي نذرا لوجه الله تعالى إذا حصلت على ذلك الهدف فسوف أقوم بنحر بعير لله تعالى، وقد تلفظت بذلك في حينه، ربما لأنني كنت بأشد الحاجة إلى الحصول على ذلك الهدف، وربما من شدة الحاجة لم أتصور تكلفة الوفاء بذلك، والآن ولله الحمد وصلت إلى المنشود منذ مدة، وإنني في حيرة من النذر الذي تلفظت به، هل يجب علي الوفاء بمثل ما تلفظت به أو أن هناك رخصة لعمل ما يفتيني به فضيلتكم ويكون مجزيا عما تلفظت به؟ أفيدوني أفادك الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك الوفاء بما نذرت؛ لقوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [سورة البقرة الآية 270] وقال في صفات الأبرار: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [سورة الإنسان الآية 7] ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذر رجل أنه إذا ولد له ولد ذكر أنه سيسميه عبد الله:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6591)
س2: نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه سيدعو اسمه عبد الله، وحينما رزقه الله ولدا أسماه عبد العزيز. فماذا عليه في هذا؟
ج 2: إذا كان الواقع كما ذكر لزمته كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود